English
ابحث: 
 
الإطار القانوني:

قانون رقم 8 لسنة 2001
في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت

  • بعد الاطلاع على الدستور,
  • و على الرسوم رقم (3) لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية و القوانين المعدلة له,
  • و على قانون غرفة تجارة الكويت الصادر في سنة 1959م
  • و على القانون رقم 15 لسنة 1960م بإصدار قانون الشركات التجارية و القوانين المعدلة له
  • و على القانون رقم 16 لسنة 1960م بإصدار قانون الجزاء و القوانين المعدلة له
  • و على القانون رقم 4 لسنة 1962 م في شأن براءات الاختراع و الرسوم و النماذج الصناعية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2001م
  •  و على القانون رقم 33 لسنة م1964 في شأن نزع الملكية و الاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة
  • و على القانون رقم 36 لسنة 1964م في شأن تنظيم الوكالات التجارية و القوانين المعدلة له
  •  و على القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية و القوانين المعدلة له.
  • و على القانون رقم 32 لسنة 1969م في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية و القوانين المعدلة له
  • و على المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980م بإصدار قانون التجارة و القوانين المعدلة له
  • و على القانون رقم 58 لسنة 1982م بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
  • و على القانون رقم 56 لسنة 1996م في شأن إصدار قانون الصناعة,
  • و على القانون رقم 19 لسنة 2000م في شأن دعم العمالة الوطنية و تشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية,

 وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه و قد صدقنا عليه و أصدرناه:

تعاريف

(مادة 1)

يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

الوزير

وزير التجارة و الصناعة

رأس المال الاجنبي المستثمر

  1. النقود و الأوراق المالية و الأوراق التجارية الأجنبية المحولة الى البلاد
  2. الآلات والمعدات ووسائل النقل و المواد الأولية و المستلزمات السلعية المجلوبة من الخارج لأغراض الاستثمار
  3. الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع و العلامات التجارية و التراخيص  و الأسماء التجارية المسجلة و التصميمات الهندسية و التكنولوجية
  4. أرباح و مكاسب رأس المال الأجنبي المستثمر إذا زيد بها رأس المال الأجنبي أو تم توظيفها في إقامة مشروعات استثمارية جديدة

 المستثمر الأجنبي
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل جنسية غير كويتية.

الاستثمار الأجنبي
توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون.

المشروع
أي نشاط أو مشروع اقتصادي تنطبق عليه أحكام هذا القانون.

لجنة الاستثمار
لجنة استثمار رأس المال الأجنبي المنشأة بموجب أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

الفصل الأول

في شأن استثمار رأس المال الأجنبي

(مادة 2)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون, يحدد مجلس الوزراء الأنشطة و المشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها داخل البلاد, إما بصفة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطني, و بما يتواءم مع السياسة العامة للدولة و خطط التنمية الاقتصادية المعتمدة

( مادة 3)

يصدر الترخيص للمستثمر الأجنبي في مزاولة أي من الأنشطة أو المشروعات الاقتصادية بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الاستثمار و بعد موافقة الجهات المختصة. و يجب أن يبت في طلب الترخيص خلال مدة اقصاها ثمانية أشهر من تاريخ تقديمه. و في حالة رفض الطلب, يجب أن يكون القرار مكتوباً و مسبباً

و لا تسري في شأن هذا الترخيص أحكام البند 1 من المادة 23 و أحكام المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 المشار اليه

و كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون و لزمن محدود. و تكفل الاجراءات التمهيدية تيسير أعمال البحث و الكشف و تحقيق العلانية و المنافسة

و لا يجوز تجديد أو تعديل أي من هذه الاتفاقيات أو العقود أو الالتزامات الممنوحة قبل العمل بالدستور أو بهذا القانون الا بقانون.

( مادة 4)

استثناء من أحكام المادة 68 من القانون رقم 15 لسنة 1960م المشار اليه يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الاستثمار الترخيص في تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الأجانب فيها 100% من رأس مالها, و ذلك طبقاً للشروط و الأوضاع التي يضعها مجلس الوزراء.

الفصل الثاني

لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

(مادة 5)

تنشأ لجنة تسمى ( لجنة استثمار رأس المال الأجنبي), يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء, على أن تكون برئاسة الوزير و أن يكون من بين أعضائها ممثلون من ذوي الخبرة للقطاع الخاص و لغرفة تجارة و صناعة الكويت

و يقوم رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي المشار اليها في المادة السابعة من هذا القانون بأعمال الأمين العام لهذه اللجنة. و يصدر الوزير قراراً بتنظيم عمل هذه اللجنة و تحدد مكافآت أعضائها بقرار من مجلس الوزراء.

( مادة 6)

تختص لجنة الاستثمار بما يلي:

  1. دراسة طلبات الاستثمار و التوصية بالرأي فيها
  2. الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة و أخذ زمام المبادرة لاستجلاب الاستثمارات الأجنبية
  3. منح المزايا لتشجيع المستثمر الأجنبي و القطاع الخاص الكويتي على الاستثمار طبقاً للمادة (13) من هذا القانون بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص و مع مراعاة تشجيع القطاع الخاص الكويتي
  4. تيسير إجراءات الترخيص للمشروع و تسجيله و تذليل الصعوبات التي قد تواجه انشاءه
  5. وضع نظام لرصد و متابعة تقييم أداء الاستثمارات الأجنبية للتعرف على أي عقبات قد تصادفها و العمل على التغلب عليها.
  6. بحث ما يقدمه المستثمرون الأجانب و غيرهم من ذوي الشأن من شكاوي ناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون و رفع تقريرها في هذا الشأن الى جهات الاختصاص
  7. توقيع الجزاءات المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون
  8. إعداد مشروعات اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
  9. النظر فيما يحيله اليها الوزير من مسائل تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون
  10. إعداد تقارير إحصائية دورية عن نشاط الاستثمار الأجنبي, و تقرير سنوي عن نشاط المشروعات الاستثمارية المرخص فيها و المعوقات التي تواجه دخول الاستثمارات الأجنبية الى البلاد و سبل معالجتها. و يعرض هذا التقرير على مجلس الوزراء في موعد لا يجاوز نهاية شهر مارس من كل عام.

(مادة 7)

ينشأ مكتب يسمى ( مكتب استثمار رأس المال الأجنبي) يقوم بمهمة الجهاز التنفيذي للجنة الاستثمار, و يصدر بتشكيله و نظام العمل به قرار من الوزير, و يعين رئيسه بمرسوم يصدر بناء على ترشيح الوزير.

و يتولى المكتب تلقي طلبات التراخيص و استيفاء إجراءاتها مع الجهة المعنية و إعداد الدراسات و تقديم المقترحات اللازمة في شأنها و عرضها على لجنة الاستثمار للبت فيها خلال مهلة لا تجاوز أربعة اشهر من تاريخ تقديم الطلب, و يجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار مسبب من الوزير

كما يباشر المكتب كل ما يتعلق باستثمار رأس المال الأجنبي و على وجه الخصوص:

  • إعلام السوق الدولي بالمشروعات المطروحة للاستثمار و بيان المزايا التي يتمتع بها استثمار رأس المال الأجنبي في البلاد
  • تقديم المعلومات و الايضاحات و الإحصاءات اللازمة لمن يطلبها من المستثمرين الأجانب
  • متابعة تنفيذ المشروعات المرخص فيها و تذليل العقبات و الصعوبات التي قد تعترضها لتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير دخول المستثمر الأجنبي الى البلاد و إقامته فيها هو و المتعاملين معه من خارج البلاد

الفصل الثالث

الضمانات المكفولة للاستثمار الأجنبي

( مادة 8)  

                                                         

لا تجوز مصادرة أو تأميم أي مشروع أجنبي مرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون

و لا يجوز نزع ملكيته الا للمنفعة العامة طبقاً للقوانين المعمول بها و مقابل تعويض يعادل القيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع المنزوعة ملكيته وقت نزع الملكية, و يقدر وفقاً للوضع الاقتصادي السابق على أي تهديد بنزع الملكية. و يدفع التعويض المستحق دون تأخير.

( مادة 9)

مع عدم الإخلال باحكام المادة الثالثة من هذا القانون, تسري أحكامه على الاستثمارات القائمة العائدة لرأس مال أجنبي, وفقاً لنصوص هذا القانون, على ألا تقل المزايا و الإعفاءات و الضمانات التي تمنح لها بموجب أحكامه عما هو مقرر لها من قبل. و تقدم طلبات المستثمر الأجنبي للاستفادة من المزايا المنصوص عليها في هذا القانون الى لجنة الاستثمار للنظر فيها.

( مادة 10)

لا يسري في حق المستثمر الأجنبي المرخص له طبقاً لأحكام هذا القانون أي تعديل في هذه الاحكام يمس مصالحه. و تستثنى من ذلك أي توسعات في استثمار قائم تتم بعد سريان التعديل

( مادة 11)

  1. للمستثمر الأجنبي حق تحويل استثماره كلياً, او جزئياً, الى مستثمر أجنبي آخر أو الى مستثمر وطني أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة, و ذلك وفقاً للقانون و لاشتراطات الترخيص
  2. في حالة تحويل ملكية استثمار أجنبي كله او بعضه الى مستثمر أجنبي آخر يحل هذا الأخير بقدر ما حول اليه محل المحيل و تستمر معاملة الاستثمار وفقاً لأحكام هذا القانون

( مادة 12)

للمستثمر الأجنبي أن يحول الى الخارج أرباحه و رأسماله و التعويض المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون. كما ان للعاملين غير الكويتيين في المشروع و المتعاملين معه من خارج البلاد تحويل مدخراتهم و مستحقاتهم الى الخارج.

الفصل الرابع

المزايا المقررة للاستثمار الأجنبي و التزاماته

(مادة 13)

يجوز للجنة الاستثمار أن تمنح الاستثمارات الأجنبية كل او بعض المزايا التالية:

  1. الاعفاء من ضريبة الدخل أو من أي ضرائب أخرى لمدة لا تزيد على عشر سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع, و كذلك إعفاء كل استثمار جديد في المشروع من هذه الضرائب لمدة مماثلة لمدة الاعفاء الممنوحة للاستثمار الأصلي عند انشاء المشروع .
  2. الافادة من المزايا المترتبة على اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي و اتفاقيات تشجيع و حماية الاستثمار.
  3. الاعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية على الواردات التالية:
    أ)  الآلات و المعدات و قطع الغيار اللازمة للانشاء و التوسع و التطوير.
    ب) المواد الأولية و البضائع نصف المصنعة و مواد التغليف و التعبئة اللازمة للأغراض الانتاجية .
  1. تخصيص الأراضي و العقارات اللازمة لأغراض الاستثمار وفقاً للقوانين و اللوائح المعمول بها في البلاد .
  2. استخدام العمالة الأجنبية اللازمة لذلك وفقاً للقوانين و اللوائح المعمول بها في البلاد.

و يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد نسبة العمالة الوطنية بالنسبة للمشروعات التي تخضع لأحكام هذا القانون.

و يكون منح الامتيازات المشار اليها في هذه المادة متناسباً مع خطط التنمية الاقتصادية و عدد الكويتيين العاملين في المشروع و مع الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه فيما يتعلق بتعيين القوى العاملة الوطنية.

( مادة 14)

يلتزم المستثمر الأجنبي بالمحافظة على سلامة البيئة, و على النظام العام و الآداب العامة و بالتعليمات المتعلقة بالأمن و الصحة العامة و عدم تعريض الآخرين للأخطار.

 

الفصل الخامس

الجزاءات

(مادة 15)

في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص أو القوانين و اللوائح المعمول بها في البلاد, يجوز للجنة الاستثمار أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:

  1. التنبيه.
  2. الانذار.
  3. الحرمان من الامتيازات الممنوحة له جزئياً او كلياً, و يجوز له اذا عدل عن المخالفة طلب اعادة النظر في قرار الحرمان.
  4. الوقف الاداري للمشروع لمدة معينة.

كما يجوز للمحكمة بناء على طلب لجنة الاستثمار أن تحكم بالغاء الترخيص و تصفية الاستثمار.

 و دون الاخلال بحق المستثمر الأجنبي في اللجوء الى القضاء, يجوز له التظلم لدى مجلس الوزراء من الجزاءات المنصوص عليها في البندين 3,4 و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء, و في حالة رفض التظلم, يجب أن يكون القرار مكتوباً و مسبباً.

و يعتبر فوات مدة ستين يوماً من تاريخ استلام التظلم رسمياً دون الرد عليه بمثابة رفضه.

و لا يخل توقيع الجزاء بالمسؤولية المدنية و المسؤولية الجزائية عند الاقتضاء.

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

(مادة 16)

تكون المحاكم الكويتية وحدها هي المختصة بالنظر في أي نزاع ينشأ بين مشروعات الإستثمار الأجنبي والغير أياً كان. ويجوز الإتفاق على الإلتجاء في هذا النزاع إلى التحكيم.

(مادة 17)

يتمتع المستثمر الأجنبي بمقتضى هذا القانون بمبادىء المساواة وسرية المعلومات الفنية والإقتصادية والمالية الخاصة بالمشروع وحفظ المبادرات الإستثمارية، وذلك طبقاً لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد.

و مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من أفشى أي معلومات تكون قد وصلت الى علمه بسبب أعمال وظيفته و تتعلق بالمبادرة الاستثمارية أو بالجوانب الفنية أو الاقتصادية او المالية لاستثمار أجنبي تم طبقاً لأحكام هذا القانون, و ذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.

( مادة 18)

يقدم الوزير لمجلس الأمة نسخة من التقرير السنوي المنصوص عليه في البند 10 من المادة السادسة من هذا القانون, و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضه على مجلس الوزراء, كما يقدم لمجلس الأمة بياناً دورياً كل ستة أشهر شاملاً جميع الطلبات التي تقدم وفقاً للمواد 3,4,9 من هذا القانون و القرارات التي اتخذت في شأنها.

( مادة 19)

 تطبق على الاستثمار الأجنبي أحكام القانون و اللوائح المعمول بها في البلاد في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون و بما لا يتعارض مع أحكامه.

(مادة 20)

تسري أحكام هذا القانون بالنسبة الى الأنشطة و المشروعات الاقتصادية التي يزاولها المستثمر الوطني دون شريك أجنبي, متى كانت ضمن الأنشطة و المشروعات التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة الثانية من هذا القانون.

(مادة 21)

يصدر الوزير اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون, و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

( مادة 22)

على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

جابر الأحمد الصباح

صدر بقصر بيان: 23 محرم 1422

الموافق: 17 أبريل 2001م

 

المذكرة الإيضاحية

المذكر الإيضاحية للقانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت

في ضوء الاتجاه الى العولمة و تحرير التجارة و سياسة الخصخصة, باتت كثير من الدول المتقدمة و النامية على حد سواء, تضع البرامج و السياسات التي من شأنها توسيع دور القطاع الخاص و تقليل الاعتماد على القطاع العام في انتاج السلع و الخدمات, لما يحقق ذلك من المساهمة في الوصول الى توزيع أفضل و إدارة أكفأ للموارد الاقتصادية المتاحة, و خلق فرص عمل للعمالة الوطنية عن طريق توفير فرص استثمارية للقطاع الخاص بما يساهم في الحد من هجرة رؤوس الاموال الوطنية الى الخارج, بالإضافة الى أنه إحدى الوسائل الفعّالة في معالجة مشكلة العجز المستمر في الموازنة العامة للدولة

و من منطلق تشجيع الاستثمار  الأجنبي في دولة الكويت و دوره الهام في مشروعات التنمية الاقتصادية و سد الفجوة في الموارد و الإمكانيات التي قد لا تتوافر في الدولة و توسيع القاعدة الاستثمارية في البلاد, و كذلك الحصول على التقنية المتطورة و الخبرات الإدارية و التسويقية التي تملكها الشركات الدولية, لهذا أعد القانون المرفق متضمناً ستة فصول تحت العناوين التالية:

  • الفصل الأول: في شأن استثمار رأس المال الأجنبي
  • الفصل الثاني: لجنة استثمار رأس المال الأجنبي
  • الفصل الثالث: الضمانات المكفولة للاستثمار الأجنبي
  • الفصل الرابع: المزايا المقررة للاستثمار الأجنبي و التزاماته
  • الفصل الخامس: الجزاءات
  • الفصل السادس: أحكام ختامية

و قد تكلفت المادة الأولى بضبط الألفاظ و العبارات الواردة بالقانون, فحددت المادة المراد بالوزير, و رأس المال الأجنبي المستثمر, و الاستثمار الأجنبي, و المشروع, و لجنة الاستثمار, و أسلوب تحديد الألفاظ و ضبط العبارات بيسر لمن يطبقون القانون أو يفسرونه للتعرف على أحكامه دون عناء.

أما المادة الثانية فقد نصت على أن يحدد مجلس الوزراء الأنشطة و المشروعات الاقتصادية التي يجوز للمستثمر مزاولتها, و ذلك وفقاً للسياسة العامة للدولة و خطط التنمية الاقتصادية المعتمدة, إما بصورة مستقلة أو بمشاركة رأس المال الوطني. و على ذلك فليس هناك ما يمنع مجلس الوزراء من أن يضيف الى قائمة الأنشطة و المشروعات الاقتصادية التي تخضع لأحكام هذا القانون أو أن يحذف منها, حسبما يراه ملائماً في ضوء خطط التنمية الاقتصادية المعتمدة.

و حددت المادة الثالثة الجهة المنوط بها إصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة و المشروعات الاقتصادية, و هي وزير التجارة و الصناعة بناء على توصية من لجنة الاستثمار و بعد موافقة الجهات المختصة. و يقصد بتعبير ( الجهات المختصة) الجهات ذات الشأن في النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص به, مثل وزارة التعليم العالي في مجال إنشاء الجامعات الخاصة, ووزارة الصحة في مجال المستشفيات... كما نصت هذه المادة على أن يبت في طلب الترخيص خلال مدة أقصاها ثمانية أشهر من تاريخ تقديمه, و قد حددت هذه المدة في ضوء ما نصت عليه المادة اسابعة من أنه يتعين على لجنة الاستثمار البت في طلب الترخيص خلال مهلة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب, و يجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرارمن وزير التجارة و الصناعة, كما نصت المادة على أنه في حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون قرار الرفض مكتوباً و مسبباً, و ذلك حتى يكون المستثمر على علم يأسباب رفض الطلب, ثم نصت المادة الثالثة على أنه لا تسري في شأن هذه التراخيص أحكام البند 1 من المادة 23 و أحكام المادة24 من قانون التجارة, و هي أحكام لا تتناسب مع الهدف الذي يسعى القانون الى تحقيقه, و هو تشجيع رأس المال الأجنبي. و من المفترض أن وزير التجاروة و الصناعة إذ يمنح الترخيص للمستثمر الأجنبي, عليه أن يلتزم في ذلك بأحكام الدستور, و بصورة خاصة ما ورد في المادتين 152, 153 منه, من أن كل التزام باستثمار مورد من  موارد الثروة الطبيعية أو مرافق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون, و أن كل احتكار لا يمنح الا بقانون و لزمن محدد. و قد استطلعت لجنة الشؤون المالية و الاقتصادية بمجلس الأمة رأي لجنة الشئون التشريعية و القانونية بالمجلس عن المقصود بعبارة ( مورد من موارد الثروة الطبيعية) و عبارة ( مرفق من المرافق العامة), الواردتين بالمادة 152 من الدستور, فأفادت بأن الثروات الطبيعية التي عناها المشرع الدستوري في هذه المادة, وفقاً لما استقر عليه الأصل التاريخي للنص, و التي لا يجوز منح التزام باستثمارها إلا بقانون يصدر في كل حالة على حدة هي الموارد الطبيعية التي تكون ثروة قومية, مثل البترول. أما غير ذلك من موارد طبيعية فلا يشملها النص, مثل الصلبوخ, و الرمل, و صيد الأسماك. وبات كذلك أن المقصود بالمرافق العامة التي وردت بالنص الدستوري, المرافق القومية الرئيسية دون المرافق الثانوية, و أن المادة 152 من الدستور تنصرف الى عقود الالتزام وحدها التي يميزها عن غيرها من العقود أنها تخول الملتزم امتيازات و حقوق السلطة العامة. و أضافت أن الدستور لا يتطلب صدور قانون خاص إذا عهدت الدولة لجهة خاصة بإدارة مرفق عام تملكه أو قامت بتأجيره لها أو عهدت الى جهة خاصة بإنشاء و إدارة مرفق عام مستحدث على ان تؤول ملكيته للدولة بعد انقضاء مدة معينة بطريقة B.O.T  الا في الحالات التي يتوفر فيها عقد الالتزام بعناصره الأساسية و التي يكون فيها المرفق من المرافق القومية الرئيسية. كما حرصت المادة الثالثة من هذا القانون على النص على أنه لا يجوز تجديد أو تعديل أي من الاتفاقيات أو العقود أو الالتزامات الممنوحة  قبل العمل بالدستور أو بهذا القانون إلا بقانون.

و عنيت المادة الرابعة بحكم هام في هذا المجال, يعالج خاصية هامة في مجال الاستثمار, ألا و هي ملكية الأجانب للحصص في الشركات التجارية, فأجاز النص أن يمتلك الأجانب أي نسبة في حصص الشركات التي تنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون حتى لو بلغت 100% من رأس مال الشركة. إلا أن النص ربط ذلك بأن يتم طبقاً للشروط و الاوضاع التي يضعها مجلس الوزراء. و ناط بوزير التجارة و الصناعة أن يصدر القرارات اللازمة للترخيص في هذا الشأن بناء على توصية من لجنة استثمار رأس المال الأجنبي.

 

و يلاحظ أنه بالنسبة الى البنوك الأجنبية, يلزم قبل الترخيص بتأسيس بنك, الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي الذي يختص وفقاً لقانون إنشائه رقم 32 لسنة 1968 بمراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت ( المادة 15). كما ينص القانون المذكور على أنه يجب عرض طلبات تأسيس البنوك و قبل السير في إجراءات التأسيس على مجلس إدارة البنك المركزي لتقرير التوصية اللازمة ( المادة 26), كما يجوز لأي مؤسسة مصرفية أن تباشر أعمالها إلا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي ( المادة 59). و كل هذه النصوص تظل نافذة باعتبارها مكملة للمادة الرابعة من القانون.

و تكفلت المادة الخامسة بكيفية تشكيل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي, فتركت ذلك لقرار يصدره مجلس الوزراء, على أن تكون اللجنة برئاسة وزير التجارة و الصناعة, و أن يكون بين أعضائها ممثلون من ذوي الخبرة للقطاع الخاص ولغرفة تجارة وصناعة الكويت, وذلك حرصا على التأكيد بأن يكون القطاع الخاص ممثلا في هذه اللجنة.  و قد وردت صياغة نص هذه المادة بحيث يشترك في اللجنة ممثلون ليس فقط لغرفة تجارة و صناعة الكويت و لكن أيضاً, و الى جانبها, للقطاع الخاص و من خارج الغرفة و قد حرص النص على أن يدع لمجلس الوزراء سلطة تقديرية في تحديد عدد أعضاء لجنة الاستثمار, و أسلوب اختيارهم, مع قيد واحد هو أن يشترك في عضويتها ممثلون لغرفة تجارة و صناعة الكويت و ممثلون للقطاع الخاص من خارج الغرفة. و كلمة ( ممثلون) تعني ممثلاً واحداً أو أكثر. كما أن النص بهذه الصيغة يتيح مشاركة ممثلين من القطاعات الحكومية في اللجنة بالعدد والكيفية التي يراها مجلس الوزراء أقرب الى قيام اللجنة بمهامها على الوجه الأمثل. و تضمن النص أن يقوم رئيس مكتب رأس المال الأجنبي المشار اليه في المادة السابعة من القانون بأعمال الأمين العام للجنة. و أخيراً ترك النص لمجلس الوزراء تحديد مكافآت أعضاء اللجنة, و لوزير التجارة و الصناعة تنظيم عملها.

و حددت المادة السادسة اختصاصات لجنة استثمار رأس المال الأجنبي و هي اختصاصات تنبع من الأهداف التي قام عليها القانون.

و نظمت المادة السابعة إنشاء مكتب استثمار رأس المال الأجنبي و أسندت اليه مهمة الجهاز التنفيذي للجنة, و ناطت بوزير التجارة و الصناعة إصدار قرار بتشكيله. و حدد النص إختصاصات المكتب, كما نصت هذه المادة على أن يعين رئيس هذا المكتب بمرسوم يصدر بناءً على ترشيح وزير التجارة و الصناعة.

و حظرت المادة الثامنة المصادرة و التأميم لأي مشروع أجنبي مرخص فيه طبقاً لأحكام هذا القانون بصفة مطلقة, بينما جاء الحظر مشروطاً بعدم وجود منفعة عامة بالنسبة لنزع الملكية. و الهدف من هذه الضمانات هو تعريف المستثمر الأجنبي بأن أمواله آمنة في البلاد و غير معرضة لأي مخاطر يقابلها الاستثمار في أي بلد آخر. و قد فرق النص بين المصادرة و التأميم من ناحية, و بين نزع الملكية للمنفعة العامة من ناحية أخرى. فحظر المصادر و التأميم بصفة مطلقة, و جعل نزع المالكية للمنفعة العامة منوطاً بوجود مقتضٍ له طبقاً للقوانين السارية في الدولة و مقابل تعويض عادل. و لم يكتف نص المادة الثامنة بالاشارة الى أن التعويض الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في حالة نزع ملكية المشروع يجب لأن يكون عادلاً, بل وضع القواعد التي يتحدد هذا التعويض وفقاً لها, و ذلك بأن يكون معادلاً للقيمة الاقتصادية الحقيقية للمشروع وقت نزع الملكية, و قبل ظهور أي بوادر لنزع ملكيته قد تؤثر بالسلب في قيمته الحقيقية. كما أوجب النص أن يدفع التعويض دون تأخير.

أما المادة التاسعة فقد مدت أحكام القانون الى الاستثمارات القائمة بالفعل عند العمل به, و ذلك حتى تستفيد من الأحكام المستجدة و الضمانات المنصوص عليها فيه دون المساس بالمزايا التي يكون المستثمر قد حصل عليها بالفعل من قبل.

و قد أوردت المادة العاشرة حكماً هاماً يستهدف بث الطمأنينة لدى المستثمر الأجنبي ألا و هو حمايته من أي تعديلات قد ترد على القوانين التي أقام مشروعه في ظلها, وذلك بالنص على عدم سريان التعديلات الجديدة على المستثمر المرخص له طبقاً لأحكام هذا القانون, إلا أن التوسعات التي تتم في ظل القانون الجديد يسري عليها بأثر فوري.

و قد أورد المادة الحادية عشرة من ضمن ضمانات المستثمر أحقيته في تحويل استثماره الى مستثمر آخر سواء أكان اجنبياً أو وطنياً, او التخلي عن المشروع لشريكه الأجنبي, و لكن اشترطت أن يتم ذلك طبقاً للقوانين السائدة في الدولة. و قد جعل المشرع المستثمر الأجنبي الذي حولت اليه ملكية المشروع من المستثمر الاصلي في وضع مساو للمستثمر الأصلي من حيث معاملته وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما أباحت المادة الثانية عشرة للمستثمر الأجنبي أن يحول أرباحه و رأسماله الى الخارج و كذلك التعويضات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من هذا القانون, و هو الهدف من استثماره في البلاد, فلم تضع أي قيود على هذه التحولات, و هي ضمانة عامة للمستثمر.

و قد عددت المادة الثالثة عشرة المزايا و الاعفاءات التي تمنح للمستثمر, و هي مزايا متعلقة بالاعفاءات الضريبية. و منع الازدواج الضريبي, و الاعفاء من الرسوم الجمركية و تخصص الأراضي و العقارات و استخدام العمالة الأجنبية و غيرها. و ناط النص بلجنة الاستثمار منح هذه المزايا كلها أو بعضها, على أن يكون منحها متناسباً مع خطط التنمية الاقتصادية و عدد الكويتيين العاملين في المشروع, مع الالتزام بأحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 فيما يتعلق بتعيين القوى العاملة الوطنية. و حماية للعمالة الوطنية, حرصت المادة على النص-بالاضافة الى ما تقدم- على أن يصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد نسبة العمالة الوطنية التي يلتزم بها كل مشروع يخضع لأحكام هذا القانون.

و نصت المادة الرابعة عشرة, على أن يلتزم المستثمر الأجنبي بالمحافظة على سلامة البيئة من التلوث و على النظام العام و الآداب العامة. كما يتعين عليه الالتزام بالتعليمات المتعلقة بالأمن و الصحة العامة و عدم تعريض الآخرين للأخطار. و يشمل ذلك التقيد بجميع التشريعات و اللوائح الصادرة في هذاالشأن, و التي تحدد نوع المخالفة و المسئول عنها و الجزاء المقرر لها.

و قد قررت المادة الخامسة عشرة الجزاءات التي يمكن توقيعها على المستثمر الأجنبي في حالة مخالفته لأحكام هذا القانون أو للشروط التي منح على أساسها الترخيص. و قد حددت المادة السلطة المختصة بتوقيع الجزاءات و هي لجنة الاستثمار, و أجازت التظلم أمام مجلس الوزراء من الجزاءات رقمي 3,4 و هي الحرمان من الامتيازات, و الوقف الاداري للمشروع. و يكون التظلم من هذه الجزاءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المستثمر بقرار الجزاء. و اعتبرت المادة أن مضي ستين يوماً من ناريخ استلام التظلم بشكل رسمي دون الرد عليه بمثابة رفضه. كما نصت على أن توقيع الجزاء لا يخل بالمسئولية المدنية و الجزائية اذا توافرت شروطهما. و يلاحظ في هذا النص أنه لم يخول لجنة الاستثمار توقيع جزاء الغاء الترخيص و تصفية الاستثمار, بل جعل هذا الاجراء لجهة القضاء بناء على طلب لجنة الاستثمار, و ذلك بالنظر الى الآثار الخطيرة التي تترتب على الغاء الترخيص سواء بالنسبة الى المستثمر أو الى العاملين في المشروع. كما حرص النص على الاشارة الى أن التظلم لدى مجلس الوزراء من جزاء الحرمان من الامتيازات و الوقف الاداري للمشروع, لا يخل بحق المستثمر في الالتجاء الى القضاء مباشرة بدلاً من أن يسلك بداءة أسلوب التظلم اذ رأى مصلحة في ذلك.

و في المادة السادسة عشرة, أكد القانون أن المحاكم الكويتية و حدها هي التي تختص بنظر أي نزاع ينشأ بين مشروعات الاستثمار الأجنبي و الغير. و أجازت -استثناء-  أن يتم الاتفاق على إحالة النزاع الى هيئة تحكيم محلية أو دولية. و يقصد بالغير في تطبيق أحكام هذه المادة الجهات الحكومية و الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة.

و قد نصت المادة السابعة عشرة على تمتع الاستثمار الأجنبي بالمباديء الأساسية التي تحكم الاستثمار, و هي سرية المعلومات و حفظ المبادرات الاستثمارية. و لكن ربطت ذلك بأحكام القوانين السارية في الدولة. كما وضعت عقوبة جزائية توقع على كل من أفشى أي معلومات تكون قد وصلت اليه بسبب أعمال وظيفته و تتعلق بالمبادرة الاستثمارية أو بالجوانب الفنية لاستثمار أجنبي.

و المقصود بتعبير (مباديء المساواة) الذي ورد في صدر هذه المادة, هو تأكيد مبدأ المساواة بين المستثمر الوطني و المستثمر الأجنبي أمام القانون في الحقوق و الواجبات العامة و على وجه الخصوص في مجال تطبيق هذه المادة أي في مجال سرية المعلومات الفنية الخاصة بالمشروع و حفظ المبادرات الاستثمارية.

و أوجبت المادة الثامنة عشرة على وزير التجارة و الصناعة أن يقدم الى مجلس الأمة نسخة من التقرير السنوي المشار اليه في البند العاشر من المادة السادسة, و ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضه على مجلس الوزراء. كما الزمت وزير التجارة و الصناعة أن يقدم الى مجلس الأمة بياناً دورياً كل ستة أشهر عن جميع الطلبات التي تقدم وفقاً للمواد 3 ( طلبات الترخيص المقدمة من مستثمر أجنبي) و 4 ( طلبات الترخيص بتأسيس شركات كويتية بالمشاركة مع رأس مال أجنبي) و 9 (  طلبات التي تقدمها الاستثمارات القائمة عند العمل بهذا القانون للاستفادة من المزايا المنصوص عليها فيه) و تحقق هذه المادة لمجلس الأمة أن يكون على بينة بجميع جوانب الاستثمار الأجنبي في الكويت بصورة دورية.

و نصت المادة التاسعة عشرة على أن تطبق على الاستثمار الأجنبي أحكام القوانين و اللوائح المعمول بها في الدولة, و ذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا  يتعارض مع أحكامه.

و نصت المادة العشرون على أن يخضع المستثمر الوطني لأحكام هذا القانون بالنسبة الى الأنشطة و المشروعات الاقتصادية التي يزاولها دون شريك أجنبي, متى كانت ضمن الأنشطة وا لمشروعات التي يحددها مجلس الوزراء عملاً بالمادة الثانية من هذا القانون , و مؤدى ذلك أن المشروع الوطني, أي المشروع الذي يقوم به مواطن كويتي منفرداً دون مشاركة أجنبية, سوف يتمتع بجميع المزايا و الإعفاءات و الضمانات التي قررها هذا القانون للمستثمر الأجنبي متى كان المشروع الوطني قد رخص فيه وفقاً لأحكام هذا القانون, و قد استهدف هذا النص تشجيع توطين رأس المال الوطني و عدم هجرته الى الخارج. كما أنه من الطبيعي أن تتمتع المشروعات المماثلة, و التي تتم في إطار واحد, بمزايا متماثلة.

و أناطت المادة الحادية و العشرون بوزير التجارة و الصناعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون و ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

 

القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2003بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001

في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي

في دولة الكويت

وزير التجارة و الصناعة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت.
  • و على المرسوم رقم 305 لسنة 2002 بتعيين رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي.
  • و على قرار مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي.
  • و على القرار الوزاري رقم 134 لسنة 2002 بتنظيم عمل لجنة استثمار رأس المال الأجنبي.
  • و على القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2003 بتشكيل و نظام عمل مكتب استثمار رأس المال الأجنبي.

قرر

(مادة أولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت و المرافقة نصوصها لهذا القرار

(مادة ثانية)

على المسئولين-كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار و يعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير التجارة و الصناعة

صلاح عبد الرضا خورشيد

صدر في: 3 ذو الحجة 1423 ه

الموافق: 4 فبراير 2003 م

اللائحة التنفيذية

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2001

في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت

تعاريف

(مادة 1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح أمام كل منها:

الوزير:
وزير التجارة و الصناعة

اللجنة:
لجنة استثمار رأس المال الأجنبي

المكتب:
مكتب استثمار رأس المال الأجنبي

رئيس المكتب

رئيس مكتب استثمار رأس المال الأجنبي, و الأمين العام للجنة استثمار رأس المال الأجنبي

القانون:
القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت

رأس المال الأجنبي المستثمر

  • النقود والأوراق المالية و الأوراق التجارية المحولة الى البلاد
  • الآلات و المعدات ووسائل النقل و المواد الأولية و المستلزمات السلعية المجلوبة من الخارج لأغراض الاستثمار.
  • الحقوق المعنوية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية و التراخيص و الأسماء التجارية المسجلة و التصميمات الهندسية و التكنولوجية.
  • أرباح و مكاسب رأس المال الأجنبي المستثمر- إذا زيد بها رأس المال الأجنبي أو تم توظيفها في إقامة مشروعات استثمارية جديدة.

 

المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يحمل جنسية غير كويتية

الإستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص فيه طبقاً لأحكام القانون

المشروع: أي نشاط اقتصادي أو مشروع تنطبق عليه أحكام القانون

الترخيص الاستثماري: رخصة تمتح بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة و بعد موافقة الجهات المعنية تخول صاحبها وفق اشتراطات قانونية و فنية الحق في مزاولة الأنشطة و المشروعات الاقتصادية على النحو الذي حدده القانون

السجل الاستثماري: السجل الذي يقيد فيه البيانات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية أو ما يطرأ عليه من تغييرات.

الفصل الأول

التراخيص الاستثمارية

(مادة 2)

يقدم طلب الترخيص الاستثماري من مالك المشروع أو ممثله القانوني على النموذج المعد له لهذا الغرض من قبل المكتب, لإقامة مشاريع جديدة أو التوسع أو التحديث لمشاريع قائمة و يحرر باسم رئيس المكتب متضمناً البيانات التالية:

  1. صفة مقدم الطلب ( المستثمر الأجنبي أو ممثله القانوني) و شركاؤه في المشروع.
  2. وسيلة الاتصال ( العنوان البريدي, رقم الهاتف و الفاكس, العنوان الالكتروني ان وجد).
  3. نوع النشاط المستثمر و الغرض منه.
  4. مقر المشروع و مركز ادارته.
  5. صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
  6. خطة عمل تتضمن معلومات عن مصادر التمويل و رأس المال الكلي و المدفوع, و المواد الأولية و التسويق الداخلي و الخارجي و الأثر الاقتصادي و البيئي و الاجتماعي للمشروع على الدولة.
  7. برنامج زمني محدد لتنفيذ المشروع.
  8. مؤهلات و قدرات المستثمر لتنفيذ المشروع.
  9. بيان عن القوى العاملة الوطنية و الأجنبية مع توضيح نسبة كل منها من منظور طبيعة المشروع مع مراعاة قرار مجلس الوزراء الصادر طبقاً للمادة 13 من القانون.
  10. الطلبات الخاصة باستيراد احتياجات المشروع.
  11. ما يفيد الاتفاق على الالتجاء في النزاع الذي ينشأ بين مشروعات الاستثمار الأجنبي وا لغير الى التحكيم من عدمه.

و يسلم طالب الترخيص إيصالاً يذكر فيه رقم الطلب و تاريخه. و يعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ استيفاء هذه البيانات و المستندات.

(مادة 3)

مع مراعاة حكم المادتين 3 و 7 من القانون يجب على المكتب دراسة طلبات الترخيص المقدمة له, و تقديم المقترحات اللازمة في شأنها خلال فترة لا تجاوز شهراً من تاريخ تقديم الطلب, و على اللجنة البت في المقترحات المعروضة عليها خلال مهلة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب, و يجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار مسبب من الوزير.

(مادة 4)

مع مراعاة حكم المادة (2) من القانون و قرار مجلس الوزراء الصادر تطبيقاً لها, تمنح التراخيص الاستثمارية للمشاريع بقرار من الوزير وفقاً لأحكام القانون.

(مادة 5)

يصدر الترخيص الاستثماري باقامة أي مشروع جديد, او إحداث أي تغييرات على القائم من المشروعات, سواء لتطويرها أو بإدخال تعديلات عليها بقرار من  الوزير, متضمناً البيانات الخاصة به و مدة المشروع.

و يجب أن يبين القرار الصادر بمنح الترخيص الاستثماري مدة تأسيس المشروع اعتباراً من تاريخ صدور قرار الترخيص الممنوح.

(مادة 6)

في حالة الموافقة على طلب الترخيص الاستثماري, يقوم المكتب بإخطار كافة الجهات المعنية بالقرار الصادر في هذا الشأن, و في حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار بالرفض مكتوباً و مسبباً, و في جميع الأحوال يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر سواء كان بالموافقة على طلب الترخيص أو برفضه أو مد المهلة خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدوره.

( مادة 7)

يجب على أصحاب المشروعات المرخص لها الالتزام بالشروط  و الأهداف الأساسية الواردة بالترخيص الاستثماري و لا يجوز إدخال تعديلات على تلك المشروعات الا بناء على توصية اللجنة و موافقة الوزير.

( مادة 8)

لا يجوز عند رفض طلب الترخيص الاستثماري التقدم بطلب جديد لذات المشروع الا بعد فوات مدة سنة من تاريخ الرفض.

الفصل الثاني

السجل الاستثماري

(مادة 9)

تقيد جميع التراخيص في ( السجل الاستثماري), و تقدم طلبات القيد أو شطب القيد أو وقف النشاط في السجل على النماذج المعدة لهذا الغرض, و ترفق بها المستندات و البيانات المؤيدة لها, و يسلم طالب التسجيل إيصالاً يذكر فيه رقم القيد و تاريخه.

(مادة 10)

يقدم طلب القيد في السجل الاستثماري خلال شهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص مشتملاً على المستندات و البيانات التالية:

  • اسم المشروع و طبيعته و عنوانه و مقر مركز ادارته
  • اسم صاحب المشروع و مديره المسئول عن ادارته

و ينشر في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ القيد ما تم قيده في السجل الاستثماري بالاضافة الى تاريخ القيد و رقمه و كافة التصرفات القانونية التي تجري على المشروع.

(مادة 11)

 على صاحب المشروع أن يخطر المكتب خلال شهر من تاريخ علمه بالأحكام و القرارات التالية الصادرة في شأنه:

  1. أحكام شهر الإفلاس أو إلغائها و أحكام تعيين وقت التوقف عن دفع الديون
  2. أحكام رد الاعتبار
  3. الأحكام و القرارات الصادرة بتوقيع الحجز على المشروع أو برفع الحجز عنه
  4. الأحكام و القرارات الصادرة بإلغاء الترخيص أو بتصفية المشروع و تعيين المصفيين القانونيين و عزلهم

و لكل ذي مصلحة أن يخطر المكتب بالأحكام و القرارات سابقة الاشارة اليها و يتم إثباتها بالسجل الاستثماري.

( مادة 12)

على صاحب المشروع أو ممثله القانوني أو ورثته الشرعيين أو المصفين القانونيين – حسب الأحوال – أن يطلبوا شطب القيد في الأحوال الآتية:

  • التوقف الدائم لعمل المشروع.
  • تصفية المشروع.
  • إلغاء الترخيص.

ويجب تقديم طلب الشطب خلال شهر من تاريخ قيام سببه، ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات التالية:

  • إسم طالب الشطب، وجنسيته، وموطنه.
  • إسم المشروع ورقم قيده.
  • سبب الشطب والمستندات اللآزمة لإثبات صحته.

ويمنح الطالب شهادة تفيد حصول الشطب وينشر ذلك بالجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ الشطب.

الفصل الثالث

الرقابة على المشروعات ومتابعة تنفيذها

(مادة 13 )

يتعين على المستثمر الأجنبي فور إخطاره بالترخيص القيام بالإجراءات والخطوات التنفيذية للمشروع وفقاً للبرنامج الزمني المقدم من قبله للمكتب، وعليه في جميع مراحل تنفيذ المشروع الإلتزام بموافاة المكتب بتقارير متابعة مفصلة للبرنامج الزمني كل ستة أشهر، على أن تتضمن تلك التقارير بيانات عن الخطوات التي تمت والعقبات التي واجهت التنفيذ إن وجدت، ويقوم المكتب بإعداد تقارير دورية كل ستة أشهر أو كلما اقتضى الأمر عن سير تنفيذ المشاريع المرخص بها ورفعها للجنة متضمنة توصياته في هذا الشأن. وإذا أبدى المستثمر الأجنبي أسباباً معقولة تحول دون إتخاذ الإجراءات التنفيذية للمشروع وفق البرنامج الزمني، جاز للجنة مد المهلة المحددة بهذا البرنامج لمدد لا تجاوز سنة في مجموعها.

( مادة 14 )

يجب على كل صاحب مشروع أن يوافي المكتب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء كل سنة مالية بصورة من ميزانيته وحساب أرباح وخسائر المشروع عن العام السابق معتمد من مراقبي الحسابات.

الفصل الرابع

الضمانات والمزايا والتسهيلات والإعفاءات

(مادة 15 )

تطبق على المستثمر الأجنبي في حال رغبته في تحويل رأس مال المشروع أو أرباحه أو التعويض المنصوص عليه في المادة 8 من القانون كافة القوانين والقرارات السارية في هذا الشأن.

(مادة 16 )

تقدم طلبات منح الإستثمارات الأجنبية كل أو بعض المزايا المنصوص عليها بالقانون للمكتب مبيناً بها تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط، وعلى المكتب بعد التحقق من ذلك إعداد تقرير برأيه وعرضه على اللجنة لإتخاذ قرارها في هذا الشأن وفقاً لأحكام القانون.

(مادة 17 )

عند منح المميزات والإعفاءات للمشروع للجنة أن تأخذ في الإعتبار ما يلي:

  1. التقنية والإدارة الحديثة والخبرة العملية والفنية والتسويقية.
  2. توسيع وتفعيل دور القطاع الخاص الكويتي.
  3. خلق فرص عمل للعمالة الوطنية وتدريبها.
  4. خطط التنمية الإقتصادية والقطاعات المستهدفة.
  5. الموقع.

الفصل الخامس

الجزاءات

(مادة 18 )

في حالة مخالفة المستثمر الأجنبي أحكام القانون وهذه اللائحة أو شروط الترخيص أو القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد. يعد المكتب تقريراً بذلك ويقوم بعرضه على اللجنة مشفوعاً برأيه في هذا الشأن، وللجنة إذا ما رأت أن المخالفة ثابتة في حق المستثمر الأجنبي أن توقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها في القانون.

أما إذا رأت اللجنة أن الأمر يقتضي إلغاء الترخيص وتصفية الإستثمار، فلها عرض الأمر على المحكمة وللمحكمة أن تحكم بإلغاء الترخيص وتصفية الإستثمار.

(مادة 19 )

يكون التظلم من الجزاءين المشار إليهما في البندين 3 و 4 من المادة 15 من القانون بصحيفة تقدم من المستثمر الأجنبي للمكتب يوضح بها موضوع التظلم وأسبابه وطلباته، وعلى أن يتم ذلك خلال المواعيد والإجراءات المبينة بالقانون، وعلى المكتب عرض التظلم على اللجنة لدراسته وإعداد تقرير برأيها في التظلم ورفعه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه وإتخاذ قراراً بشأنه.

 الفصل السادس

أحكام ختامية

(مادة 20 )

للمستثمر الوطني الذي ليس له شريك أجنبي ويرغب في الحصول على المزايا المقررة في القانون أن يقدم طلباً بذلك إلى المكتب وعلى المكتب إعداد تقرير يتضمن رأيه في هذا الطلب ويرفعه إلى اللجنة لإتخاذ التوصية المناسبة في شأنه وعرض الموضوع على الوزير.

(مادة 21 )

يقدم طلب المستثمر الأجنبي صاحب المشروع القائم بالفعل والذي يرغب في الإستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون إلى المكتب، وعلى المكتب إعداد تقرير يتضمن رأيه في هذا الطلب، ويرفعه إلى اللجنة لإتخاذ التوصية المناسبة في شأنها خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ تقديمه وعرضه على الوزير.

ويجب ألا تقل المزايا والإعفاءات والضمانات التي تمنح له بموجب أحكام القانون عما هو مقرر له من قبل.

(مادة 22 )

يجوز لكل صاحب مشروع سبق له الحصول على ترخيص إستثماري بمزاولة نشاط إقتصادي قبل العمل بالقانون أن يقدم طلباً على النموذج المعد لذلك بمعرفة المكتب لإجراء قيده في السجل الإستثماري قبل إنتهاء صلاحية ترخيصه الإستثماري أو خلال موعد أقصاه سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة أيهما أقرب.

قرارات مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (1006/1) لسنة 2003بشأن الأنشطة والمشروعات الإقتصادية

التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها بدولة الكويت

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على قانون شركات ووكلاء التـأمين رقم (24) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية.
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الإستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت.

وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة

قرر

(مادة أولى)

يجوز للمستثمر الأجنبي بترخيص يصدر بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة الإستثمار، وبعد موافقة الجهات المختصة وفقاً للإجراءات والشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة (3) من القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه مزاولة الأنشطة والمشروعات الإقتصادية في المجالات التالية:

  1. الصناعات عدا المشروعات المتعلقة بإستكشاف أو إنتاج النفط أو الغاز.
  2. إنشاء وتشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية في مجالات المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي أو الإتصالات.
  3. المصارف وشركات الإستثمار وشركات الصرافة التي يوافق بنك الكويت المركزي على النظر في تأسيسها.
  4. شركات التأمين التي توافق وزارة الصناعة والتجارة على تأسيسها.
  5. تقنية المعلومات وتطوير البرمجيات.
  6. المستشفيات وصناعة الأدوية.
  7. النقل البري والبحري والجوي.
  8. السياحة والفنادق والترفيه.
  9. الثقافة والإعلام والتسويق عدا إصدار الصحف والمجلات وفتح دور النشر.
  10. المشاريع الإسكانية المتكاملة وتطوير المناطق عدا المضاربة في العقارات.
  11. الإستثمارات العقارية عن طريق مساهمة المستثمر الأجنبي في شركات كويتية لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2000 المشار إليه. 

قرار مجلس الوزراء

رقم (738/9) لسنة 2008 م بشأن إضافة نشاط اقتصادي للأنشطة و المشروعات الاقتصادية

التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها بدولة الكويت  

  12.    أنشطة التخزين والخدمات اللوجستية.

 

قرار مجلس الوزراء

رقم (66/2) لسنة 2009 م بشأن إضافة الأنشطة البيئية ضمن الأنشطة و المشروعات الاقتصادية

التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها بدولة الكويت

 

13- الأنشطة البيئية.

(مادة ثانية )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر في : 6 رمضان 1424 ه

الموافق : 1 نوفمبر 2003 م

قرار مجلس الوزراء رقم ( 1006/2 ) لسنة 2003

بشأن تأسيس شركات كويتية تبلغ حصة الأجانب فيها 100% من رأس المال

مجلس الوزراء

  • بعد الإطلاع على القانون رقم ( 15 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .
  • وعلى قانون شركات ووكلاء التأمين رقم ( 24 ) لسنة 1961 والقوانين المعدلة له .
  • وعلى قانون رقم (32) لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى المرسوم بقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
  • وعلى القانون رقم (20) لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية.
  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 2001 في شأن تنظيم الإستثمار لرأس المال الأجنبي في دولة الكويت.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1006/1) لسنة 2003 بشأن الأنشطة والمشروعات الإقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي مزاولتها في دولة الكويت.

وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة

قرر

( مادة أولى )

يجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة بناء على توصية لجنة الإستثمار الترخيص في تأسيس شركات مساهمة كويتية مقفلة تبلغ حصة الأجانب فيها 100% من رأس المال ، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:

  • أن يكون رأس مال الشركة كافياً لتحقيق أغراضها ، وأن يكون مكتتباً فيه بالكامل من المؤسسين.
  • أن يتبع في تأسيسها الإجراءات والقواعد والشروط المبينة في القانون رقم ( 15 ) لسنة 1960 المشار إليه في شأن هذه الشركات.
  • أن تباشر الشركة نشاطها أو المشروعات المبينة في قرار مجلس الوزراء رقم (1006/1) لسنة 2003 المشار إليه ، ومع مراعاة أن يترتب على تأسيس الشركة تحقيق أحد الأهداف التالية أو أكثر:
    أ‌)       نقل التقنية والإدارة الحديثة والخبرة العملية والفنية والتسويقية.
    ب‌)    توسيع وتفعيل دور القطاع الخاص الكويتي.
    ج‌)    خلق فرص عمل للعمالة الوطنية والمساهمة في تدريبها.
    د‌)    العمل على تشجيع تصدير المنتجات الوطنية.

( مادة ثانية )

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

      رئيس مجلس الوزراء

صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر في: 6 رمضان 1424 هـ

الموافق: 1 نوفمبر 2003 م

القوانين المتعلقة

بالإستثمار الأجنبي

 

  • دستور دولة الكويت.
  • مرسوم رقم  3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له.
  • مرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري.
  • قانون غرفة تجارة الكويت الصادر في 1959.
  • القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
  • قانون شركات ووكلاء التأمين رقم 24 لسنة 1961 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 والمرسوم بالقانون رقم 5 لسنة 1989 .
  • قانون رقم 4 لسنة 1962 بشأن براءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2001.
  • أولاً: قانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.

         ثانياً: المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية:-

قانون المرافعات المدنية والتجارية ( النصوص ذات العلاقة ).

الإختصاص الدولي للمحاكم

مادة (23) ، (24)،(25)،(26)،(27)،(28)،(74).

تنفيذ الأحكام و الأوامر و المستندات الأجنبية

مادة (199), (200), (201), (202), (203)

  • قانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والإستيلاء المؤقت للمنفعة العامة.
  • قانون رقم 36 لسنة 1964 م بشأن تنظيم الوكالات التجارية والقوانين المعدلة له.
  • قانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
  • قانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له.
  • قانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
  • قانون رقم 32 لسنة 1969 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له.
  • مرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة.
  • الإتفاقية العربية لحقوق المؤلف 1981.
    صدقت عليها الكويت في 8 مارس 1986 بالقانون رقم 16 لسنة 1986.
  • قانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الإتفاقية الإقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
  • قانون رقم 50 لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب.
  • قانون رقم 21 لسنة 1995 بإنشاء الهيئة العامة للبيئة والقوانين المعدلة له.
  • قانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة.
  • قانون رقم 56 لسنة 1996 م في شأن إصدار قانون الصناعة.
  • قانون رقم 12 لسنة 1998 بالترخيص في تأسيس شركات الإجارة والإستثمار.
  • قانون رقم 35 لسنة 1999 م في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.
  • قانون رقم 20 لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الأسهم في شركات المساهمة الكويتية.
  • قرار مجلس الوزراء رقم 904 لسنة 2002 بتحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية.